شمول عمال الزراعة والمنازل باحكام قانون العمل المعدل
الاهالي - صدرت
الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون
العمل، تم بموجبه شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل في
أحكام قانون العمل من خلال نظام يصدر لهذه الغاية.
وجاء في التعديل إلغاء النص الأصلي للمادة رقم (3) من القانون
و الاستعاضة عنها بالنص التالي تطبق أحكام هذا القانون على
جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي
البلديات وعلى أن يتم تحديد الأحكام التي يخضع إليها عمال
الزراعة والعاملون في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام تنظيم
عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق
باستخدامهم.
وأعطت التعديلات الحق لوزير العمل أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة
التي يراها مناسبة في حال تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل
أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء
الجنسي على العاملين المستخدمين لديه.
وتشكل بموجب التعديلات لجنة في الوزارة تسمى اللجنة الثلاثية
لشؤون العمل تتولى المهام الموكولة اليها في هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى دورها في ابداء الرأي في
الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه ودراسة وتقييم المسائل
المتعلقة بمعايير العمل الدولية. وشددت التعديلات كذلك العقوبة
على صاحب العمل الذي يرتكب أي مخالفة لأي حكم من الأحكام
المتعلقة بتنظيم العمل والاجازات كما تم اضافة عقوبة لصاحب
العمل الذي يستخدم أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو
بالإحتيال أو بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا
تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن ألف دينار.
وكانت النقابات العمالية قد طالبت الإسراع في تعديل قانون
العمل الحالي الذي بالرغم من تطوره يعاني من بعض الثغرات.
وتدعو النقابات إلى ضرورة تطوير القانون ليصبح أكثر انسجاما
وملائمة مع معايير العمل الدولية ويفي بالالتزامات الدولية
للمملكة وخصوصا في مجالات حق التنظيم وتطوير وتوسيع المفاوضات
الجماعية والاستشارة الاجتماعية وإعادة النظر في آليات حل
وتفادي النزاعات الفردية والجماعية ودور ومهام وسائل الأداء
لمفتشي العمل.
وتاليا نص التعديلات:
قانون رقم 47 لسنة 2008 قانون معدل لقانون العمل
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة
2008) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار اليه فيما
يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف
التالي الى آخرها: اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون
العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون.
المادة 3 - يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه
بالنص التالي: المادة 3: أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من
هذه المادة، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب
العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.
ب - تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في
المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام عقود عملهم واوقات العمل
والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.
المادة 4 - يعدل البند من الفقرة (ج) من المادة (12) من
القانون الاصلي بالغاء عبارة (المستثنيين من احكام هذا القانون
بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) منه الواردة فيه
والاستعاضة عنها بعبارة (الخاضعين لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(3) من هذا القانون.
المادة 5 - تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو
التالي: اولا: باضافة عبارة (أو بأي شكل من الاشكال الاعتداء
الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول)
الى آخر الفقرة (و) منها.
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، واعادة ترقيم
الفقرات من (أ) الى (ز) الواردة فيها لتصبح البنود من (أ) الى
(7) على التوالي.
ثالثا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: ب - اذا تبين
للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب او
بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين
المستخدمين لديه. فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها
مناسبة، وذلك مع مراعاة احكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.
المادة 6 - يلغى نص المادة (43) من القانون الاصلي ويستعاض عنه
بالنص التالي: المادة 43: أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى
(اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن
الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد
الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية
وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد اعضائها وكيفية
تعيينهم ومكافئتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية.
ب - تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية
التالية: 1 - ابداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل
وظروفه.
2 - دراسة وتقديم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية
والدولية.
3 - اجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع
احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل
الدولية.
4 - مناقشة النزاعات العمالية ج - 1 - للجنة الثلاثية ان تقوم
بعد اجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق
أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري
بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة
منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة.
2 - ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشأن التوصية
المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
المادة 7 - يلغى نص المادة (77) من القانون الاصلي ويستعاض عنه
بالنص التالي: المادة 77 أ - يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة
في حال ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من احكام هذا الفصل او أي
نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة
دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة
تخفيض العقوبة عن حدها الادنى او الاخذ بالاسباب المخففة
التقديرية.
ب - اضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة
يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة
جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز
وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار.